responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 218

مدة الحمل و هو تسعة أشهر على الأقوى. فلو لم يدخل بها أصلا (1) لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه (2)، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه إياها أزيد من تسعة أشهر (3)، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر (4) أو أكثر و ولدت بعدها.

[مسألة: 2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به‌]

مسألة: 2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و ان وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و ان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

[مسألة: 3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان‌]

مسألة: 3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان.

[مسألة: 4 الموطوءة بشبهة- كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ‌]

مسألة: 4 الموطوءة بشبهة- كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ، بشرط ان تكون ولادته (5) لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و ان لا يتجاوز عن أقصى الحمل.

[مسألة: 5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره‌]

مسألة: 5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى انها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و اما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى‌ (1) و لو في الدبر.

(2) مع القطع بنفيه، و أما مع احتمال كونه له- كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة و احتمل ان يكون الولد منه- فلا يجوز له نفيه و ان كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما اشكال.

(3) بل أزيد من سنة حيث ان المختار كون أكثر مدة الحمل سنة.

(4) بل غاب عنها أكثر من سنة أو جاءت بولد بعد موت الزوج في أكثر من سنة.

(5) بشرط أن لا تكون موطوءة بغير شبهة أو لم تكن بحيث أمكن لحوقه بكل منهم و الا أقرع بين المحتملات.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست