responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 21

صرف المال فيه، بل إذا لم يكن عنده الا مستثنيات الدين لاتباع في العتق و كان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب الشراء و لا يعد ذلك عجزا إلا إذا استلزم قبحا و ضررا مجحفا، و كذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها و يتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل ينتظر، إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته. و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته و بكونه شاقا عليه مشقة لا يتحمل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الأحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام. و كيف كان لو أخر الصيام و الإطعام الى أن بري‌ء من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة و لم يجز الإطعام.

[مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام‌]

مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام، و كذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.

[مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب‌]

مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق (1).

[مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار]

مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله إتمام الصيام و يجزى عن الكفارة، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الأفضل، لكن لا (1) و ان كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست