صرف المال فيه، بل إذا لم يكن عنده الا
مستثنيات الدين لاتباع في العتق و كان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع
العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب الشراء و لا يعد ذلك عجزا إلا إذا
استلزم قبحا و ضررا مجحفا، و كذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده
ثمن الرقبة دون عينها و يتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل
ينتظر، إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة
زوجته. و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف
حدوثه أو زيادته و بكونه شاقا عليه مشقة لا يتحمل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف
حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الأحوال أو يعتبر اليأس؟
وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو
يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام. و كيف كان لو أخر الصيام و الإطعام الى أن بريء
من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة و لم يجز الإطعام.
[مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و
الانتقال إلى الإطعام]
مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال
إلى الإطعام، و كذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع
بطرو ذلك.
[مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال
الوجوب]
مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب،
فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار
بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق (1).
[مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من
النهار]
مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من
النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله إتمام الصيام و يجزى عن الكفارة، و في
جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الأفضل، لكن لا (1) و ان كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.