responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 198

[مسألة: 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا]

مسألة: 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا، و ان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.

[مسألة: 13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم‌]

مسألة: 13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا (1) و لم يفتقر الى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه الا مع العلم بالانتفاء.

[مسألة: 14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك‌]

مسألة: 14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.

[مسألة: 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين‌]

مسألة: 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، و ان كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.

[مسألة: 16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها]

مسألة: 16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، و ان كان بعده لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة، و عدتها على الأشهر الأظهر حيضتان ان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما. و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلا، و اما لو كانت حاملا فعدتها الى ان تضع حملها كالمطلقة على اشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين. و اما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حائلا، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة.

[مسألة: 17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة]

مسألة: 17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها (1) مع احتمال صدقه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست