responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 188

كان طارئا على التزويج (1) فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

[مسألة: 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم‌]

مسألة: 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.

[القول في النكاح في العدة و تكميل العدد]

القول في النكاح في العدة و تكميل العدد:

[مسألة: 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة]

مسألة: 1 لا يجوز (2) نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة، و لو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم- بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما- بطل النكاح و حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، و كذا ان جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.

[مسألة: 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه‌]

مسألة: 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها في العدة، و انما تحرم عليه مع الدخول (3)، و اما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت‌ (1) و كان بعد الدخول على الأحوط كما مر في زنا الطارئ.

(2) و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، و أما التعريض فيجوز في غير الرجعية.

(3) بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه و دخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة و لا يوجب الحرمة، و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، و ان امضى العقد فدخل ففي ترتب احكام العقد في العدة على إمضائه اشكال جدا، و لكن لا يترك الاحتياط فيه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست