كان طارئا على التزويج (1) فلا يوجب
الحرمة و بطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم
عليه امرأته، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
[مسألة: 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى
على العدم]
مسألة: 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى
على العدم.
[القول في النكاح في العدة و تكميل العدد]
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد:
[مسألة: 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في
عدة الغير رجعية كانت أو بائنة]
مسألة: 1 لا يجوز (2) نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت
في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من
وطي شبهة، و لو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم- بأن علما بكونها في
العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما- بطل النكاح
و حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، و كذا ان جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و
لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف
العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
[مسألة: 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه
امرأة ذات عدة لم تحرم عليه]
مسألة: 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه
امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها في العدة، و انما تحرم عليه مع
الدخول (3)، و اما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت (1) و كان بعد الدخول على الأحوط كما مر في زنا الطارئ.
(2) و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، و أما
التعريض فيجوز في غير الرجعية.
(3) بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة
بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه و دخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول
وطي بالشبهة و لا يوجب الحرمة، و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون
إمضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، و ان امضى العقد فدخل ففي
ترتب احكام العقد في العدة على إمضائه اشكال جدا، و لكن لا يترك الاحتياط فيه.