مسألة: 17 نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن
يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و
التزويجين، مثل ان يقول أحد الرجلين للآخر زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك
أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الأخر قبلت و زوجتك بنتي أو
أختي هكذا. و اما لو زوج إحداهما الأخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الأخرى
بمهر معلوم فصح العقدان، مثل أن يقول زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على
أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الأخر قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة
دينار. بل و كذا لو شرط ان يزوجه الأخرى و لم يذكر مهرا أصلا، مثل ان يقول زوجتك
بنتي على ان تزوجني بنتك، فقال قبلت و زوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث انه
لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، كما يأتي في محله من أن ذكر المهر ليس
شرطا في صحة النكاح الدائم و انهما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر.
[القول في النكاح المنقطع]
القول في النكاح المنقطع:
و يقال له المتعة و النكاح المؤجل.
[مسألة: 1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على
إيجاب و قبول لفظيين]
مسألة: 1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على
إيجاب و قبول لفظيين و انه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و
لا الكتابة و لا الإشارة، و في اعتبار العربية و في كون الإيجاب من طرف الزوجة كما
فصل ذلك كله فيما سبق.
[مسألة: 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و
«أنكحت»،]
مسألة: 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و
«أنكحت»، أيها حصل وقع الإيجاب به، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و
الإجارة. و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله «قبلت المتعة»