responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 79

[مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء]

مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله (1) و لم يكن عليه أجرته.

[مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]

مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم (2)، و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه.

[مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة]

مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها و ردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلا إذا خيف (3) من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم (4)، و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن للمالك إلزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و ان أدى الى فساد الثوب، و ان ورد نقص‌ (1) إلا إذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل، فإنه ضامن له لما فوته بمنعه.

(2) و كذا المقبوض بالقمار و المأخوذ أجرة للزنا و سائر المحرمات على الأقوى.

(3) فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور و على الغاصب أجرته في المدة التي كانت تحت يده.

(4) لغير الغاصب العامد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست