[مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له
أجرة من غير تصرف و استيفاء]
مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و
استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله (1) و لم يكن عليه أجرته.
[مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]
مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،
فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في
ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأجرة التي يأخذها
المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه
الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يلحق
بالغصب المقبوض بالسوم (2)، و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده
ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده
ضمنه.
[مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده
مئونة]
مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده
مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء
لزم عليه إخراجها و ردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا إذا
أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلا إذا خيف (3) من قلعه الغرق الموجب
لهلاك نفس محترمة أو مال محترم (4)، و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،
فإن للمالك إلزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و ان أدى الى فساد الثوب، و ان ورد نقص (1) إلا إذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل،
فإنه ضامن له لما فوته بمنعه.
(2) و كذا المقبوض بالقمار و المأخوذ أجرة للزنا و سائر المحرمات على
الأقوى.
(3) فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور و على الغاصب أجرته في المدة
التي كانت تحت يده.