responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 78

و اما إذا كان كل واحد منهما مستقلا في الاستيلاء- بأن كان كل منهما كافيا في دفع المالك و القهر عليه- أو لم يكن المالك حاضرا فالظاهر أن كل واحد منهما ضامن للتمام (1)، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء، كما يأتي في الأيادي المتعاقبة.

[مسألة: 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر]

مسألة: 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الطرق و الشوارع العامة و نحوها و الاستيلاء عليها و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا و لا منفعة ضمان اليد، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا و وضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما انه لو كانت تحت يده مدة ثم رفع يده عنها لم يكن عليه أجرتها في تلك المدة. نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا و منفعة، فإذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقفا على الفقراء أو الطلبة على أن يكون منفعتها و نماؤها لهم ترتب عليه الضمان، فإذا تلفت تحت يده كان ضامنا لعينها، و إذا كانت تحت يده مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص.

[مسألة: 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا]

مسألة: 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه أجرة عمله.

هذا كله في حبس الحر، و أما لو غصب عبدا أو دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.

(1) بل الظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكل منهما يضمن النصف كما في الفرع السابق، غاية الأمر ان عدم الاستيلاء لكل منهما على التمام في الفرع السابق كان لعدم المقتضى و في هذا الفرع للمانع، و هو استيلاء شريكه، فعدم ضمان الكل مستند الى عدم الاستيلاء على الكل، من غير فرق بين كونه لعدم المقتضي أو لوجود المانع.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست