responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 209

مانع عن تمشية الأمر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا.

[مسألة: 10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شي‌ء]

مسألة: 10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شي‌ء، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، و يتعين ذلك مهرا و كان كالمذكور في العقد.

[مسألة: 11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا]

مسألة: 11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا، و ان يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا، و للزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال.

[مسألة: 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين‌]

مسألة: 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا زوجتك نفسي على ما تحكم أو احكم من المهر فقال قبلت، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلة ما دام متمولا، و ان كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، و اما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم.

[مسألة: 13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه‌]

مسألة: 13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه، فان كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و ان كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه ان كان باقيا، و ان كان تالفا استعاد نصف مثله ان كان مثليا و نصف قيمته ان كان قيميا. و في حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، و أما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع و دفع نصف العين و في دفع بدل النصف.

[مسألة: 14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول‌]

مسألة: 14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست