و أما من الجهة الثانية فإذا كان عنده
زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة
الجميع، و إذا لم يكف الا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان
عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت
دون ابن ابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة لأب أو
لام أو بالاختلاف و كان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين و هكذا. و اما إذا
كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و كان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب انه
يقسم بينهم بالسوية (1).
[مسألة: 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان
له أب موسر]
مسألة: 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له
أب موسر، فان اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالاقل نفقة
اختص به و كان نفقة الأخر على أبيه جد الولدين، و ان اتفقا في مقدار النفقة فإن
توافق مع الجد في ان يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في
نفقة أحدهما و الأخر في نفقة آخر فهو، و الا رجعا إلى القرعة.
[مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره
الحاكم]
مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره
الحاكم، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و ان لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن
للمنفق عليه أن يقتص منه (2) مقدار نفقته جاز له، و الا أمره الحاكم بالاستدانة
عليه، و مع تعذر الحاكم (3) جاز له ذلك كما مر.
[مسألة: 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود
القز على مالكه]
مسألة: 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز
على مالكه، و مولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه، بأن
يرخصه في ان يكتسب و يصرف ما حصله في نفقته و ما زاد لسيده، فلو قصر كسبه عن نفقته
كان على المولى إتمامه، و لا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية من طعام و إدام و
كسوة، و يرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده، كما (1) ان أمكن و الا يرجع الى القرعة.