responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 234

و أما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف الا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة لأب أو لام أو بالاختلاف و كان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين و هكذا. و اما إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و كان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب انه يقسم بينهم بالسوية (1).

[مسألة: 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر]

مسألة: 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر، فان اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالاقل نفقة اختص به و كان نفقة الأخر على أبيه جد الولدين، و ان اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في ان يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما و الأخر في نفقة آخر فهو، و الا رجعا إلى القرعة.

[مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم‌]

مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و ان لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه (2) مقدار نفقته جاز له، و الا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذر الحاكم (3) جاز له ذلك كما مر.

[مسألة: 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه‌]

مسألة: 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه، و مولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه، بأن يرخصه في ان يكتسب و يصرف ما حصله في نفقته و ما زاد لسيده، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه، و لا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية من طعام و إدام و كسوة، و يرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده، كما (1) ان أمكن و الا يرجع الى القرعة.

(2) بإذن الحاكم على الأحوط.

(3) و تعذر العدول.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست