responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 14

[مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم‌]

مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفى الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و ان عين اماما لم يجز غيره و ان كان زيارته أفضل، كما انه ان عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه.

و ان عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و يجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و إشكال (1).

[مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة]

مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا و لم يعين الوقت أعاده ماشيا، و ان عين وقتا و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ماشيا؟ فيه تردد، و الأحوط القضاء (2). و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.

[مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة]

مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فان كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و ان طرأ ذلك بعد النذر فان كان النذر مطلقا و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد انتظر، و ان كان معينا و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقا و يئس من المكنة بالمرة سقط عنه و لا شي‌ء عليه.

[مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض‌]

مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشى مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شي‌ء عليه، و لو اضطر الى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان (3).

[مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها]

مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها (1) و الأحوط القضاء.

(2) بل الأقوى.

(3) ان لم يكن أقوى.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست