[مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة
عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم]
مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض
الصالحين لزم، و يكفى الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة
و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و ان عين اماما لم يجز غيره و ان كان
زيارته أفضل، كما انه ان عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه.
و ان عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و يجب
الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و إشكال (1).
[مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد
مع القدرة]
مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد
مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر
مطلقا و لم يعين الوقت أعاده ماشيا، و ان عين وقتا و فات الوقت حنث بلا اشكال و
لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ماشيا؟ فيه تردد، و الأحوط القضاء (2). و كذلك
الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
[مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو
يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة]
مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو
يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو
انحصر الطريق في البحر فان كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و ان طرأ ذلك
بعد النذر فان كان النذر مطلقا و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد
انتظر، و ان كان معينا و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقا و يئس من المكنة بالمرة سقط
عنه و لا شيء عليه.
[مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون
البعض]
مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،
الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشى مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه،
و لو اضطر الى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان (3).
[مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو
قيمتها]
مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو
قيمتها (1) و الأحوط القضاء.