responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 266

رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا و كما إذا كانت المختلعة ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك الى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها.

[مسألة: 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة]

مسألة: 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، و يعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئا ليطلقها «أنت طالق على ما بذلت» و بلفظ «بارأتك» متبعا بلفظ الطلاق، بأن يقول الزوج «بارأتك على كذا فأنت طالق»، و لا يقع بلفظ بارأتك مجردا.

[مسألة: 19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة]

مسألة: 19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:

أحدها: انها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر.

ثانيها: انه يشترط فيها ان لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن بكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه.

ثالثها: انه إذا أوقعت بلفظ «بارأت» يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله «فأنت أو هي طالق»، بخلاف الخلع، إذ يجوز أن يوقعه بلفظ «الخلع» مجردا كما مر، و ان قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر.

[مسألة: 20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة]

مسألة: 20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذ إليها كما تقدم في الخلع.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست