أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم و
مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و غير ذلك. و المراد بالقرية البيوت و
المساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة و المزرعة ذات المزارع و
البساتين المتصلة الخالية من البيوت و المساكن و السكنة، فلو أحدث شخص قناة في
فلاة و أحيى أرضا بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة و زرع فيها و غرس فيها النخيل
و الأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال و الجبال
القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا و مساكن حتى صارت قرية
كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت
في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، و هو ما تحتاج إليه في مصالحها و يكون
من مرافقها من مسالك الدخول و الخروج و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و
ترابها (1) و غيرها.
[مسألة: 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة
أهاليها بحسب العادة]
مسألة: 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة
أهاليها بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق و
الحرج، و يختلف ذلك بكثرة الاهالي و قلتهم و كثرة المواشي و الدواب و قلتها، و
بذلك يتفاوت المقدار سعة و ضيقا طولا و عرضا.
[مسألة: 13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
جاز لكل أحد إحياؤه]
مسألة: 13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
جاز لكل أحد إحياؤه و لم يختص بمالك ذاك العامر و لا أولوية له، فإذا طلع شاطئ من
الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه و حيازته
كان له و ليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
[مسألة: 14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو
ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة]
مسألة: 14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو
ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة و لا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون
اذنه، بل ليس له الا حق المنع عن إحداث قناة أخرى كما مر. و الظاهر أن حريم (1) و مرعى مواشيها بمقدار الحاجة.