[مسألة: 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل
للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها]
مسألة: 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح
المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى
نكاحها، و اما ان يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، و اما ان
يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها. و الظاهر بقاء
استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلا في الصورة الأولى (1) فيما إذا كان الإرضاع و
انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول
فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان أقواهما العدم، و الأحوط التصالح
(2).
[مسألة: 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب
سبعة]
مسألة: 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة:
الأمهات، و البنات، و الأخوات، و العمات، و الخالات، و بنات الأخ،
و بنات الأخت.
فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة،
و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك
العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع
أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد
البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له و
البنت من المحرمات السبعة، فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت
كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، و قيل بالأول. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة
بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الأجلة، و لنذكر لذلك أمثلة:
أحدها- زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك و زوجتك أخت له، فهل
تحرم عليك من جهة ان أخت ولدك اما بنتك أو ربيبتك و هما محرمتان عليك و زوجتك (1) الحكم بسقوط المهر في تلك الصورة مشكل فلا يترك الاحتياط
بالمصالحة.