responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 179

[مسألة: 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها]

مسألة: 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، و اما ان يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، و اما ان يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلا في الصورة الأولى (1) فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان أقواهما العدم، و الأحوط التصالح (2).

[مسألة: 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة]

مسألة: 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة:

الأمهات، و البنات، و الأخوات، و العمات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت.

فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له و البنت من المحرمات السبعة، فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، و قيل بالأول. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الأجلة، و لنذكر لذلك أمثلة:

أحدها- زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك و زوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة ان أخت ولدك اما بنتك أو ربيبتك و هما محرمتان عليك و زوجتك‌ (1) الحكم بسقوط المهر في تلك الصورة مشكل فلا يترك الاحتياط بالمصالحة.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست