responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 246

قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و ان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.

[مسألة: 9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل‌]

مسألة: 9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل، فلو وطأها محرما كالوطي في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول.

[مسألة: 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح‌]

مسألة: 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة الغير مؤبدة في الأول و بالحرمة الأبدية في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث و التسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل.

[القول في العدد]

القول في العدد:

انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم و انقضاء مدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطي الشبهة.

[ (فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره‌]

(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره‌

[مسألة: 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة]

مسألة: 1 لا عدة (1) على من لم يدخل بها (2) و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و ان دخل بها، و لا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.

(1) في غير المتوفّى عنها زوجها و يأتي حكمها مفصلا.

(2) نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالإنزال أو بوسيلة الإبرة فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا، فالموجب لها أحد الأمرين من الدخول و لو بغير إنزال و دخول مائه و لو بغير وطي.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست