responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 127

[مسألة: 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري‌]

مسألة: 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل أحد أخذه و تملكه، كما هو الحال في كل مال اعرض عنه صاحبه، و ان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان و كلالة- كما يتفق كثيرا ان الإنسان إذا كلت دابته في الطرق و المفاوز و لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب، فان تركه في كلاء و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و ان أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران. و ان تركه في خوف و على غير ماء و كلاء جاز أخذه و الإنفاق عليه، و هو للأخذ إذا تملكه.

[مسألة: 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر]

مسألة: 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلاء.

[مسألة: 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه‌]

مسألة: 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملكه إلا إذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء و كلاء، و ان كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.

[القول في لقطة غير الحيوان‌]

القول في لقطة غير الحيوان:

التي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص. و يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.

[مسألة: 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه‌]

مسألة: 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست