[مسألة: 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه
في الطرق أو الصحاري و البراري]
مسألة: 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و
البراري، فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل أحد أخذه و تملكه، كما هو الحال في كل
مال اعرض عنه صاحبه، و ان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو
من جهة جهد الحيوان و كلالة- كما يتفق كثيرا ان الإنسان إذا كلت دابته في الطرق و
المفاوز و لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب، فان تركه
في كلاء و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و ان أرسله
بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على
صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران. و ان تركه في خوف و على غير ماء و كلاء جاز
أخذه و الإنفاق عليه، و هو للأخذ إذا تملكه.
[مسألة: 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم
يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر]
مسألة: 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم
يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني، فليس له أخذها و
تملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلاء.
[مسألة: 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد
تركه بأحد النحوين أو لم يتركه]
مسألة: 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد
تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل
المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملكه إلا إذا كان غير صحيح و لم يكن في
ماء و كلاء، و ان كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.
[القول في لقطة غير الحيوان]
القول في لقطة غير الحيوان:
التي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص. و
يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
[مسألة: 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و
السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه]
مسألة: 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق
ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز