responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 191

بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها و اليائسة، و أما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى.

[مسألة: 13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه‌]

مسألة: 13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، و كذا إذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، و إذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين- بأن نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الاولى و الثانية- حرمت عليه ابدا. و كيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجع ثم يطأ، ثم يطلقها الثالثة ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها ثم يتزوجها الأول بعد عدتها، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا، ثم ينكحها زوج آخر و يطأها ثم يفارقها و يتزوجها الأول و يوقع عليها ثلاث طلقات أخرى، الى ان يكمل لها تسعا تخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبدا. و سيجي‌ء تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

[القول في الكفر]

القول في الكفر:

لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا، سواء كان أصليا حربيا كان أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة. و اما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقا، و قيل بالجواز كذلك، و هو لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك ان استطاع نكاح المسلمة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست