[مسألة: 14 لو قطعت الإله قطعة من
الحيوان، فان كانت الإله غير محللة]
مسألة: 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير
محللة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذكية، و كذلك
الجزء الأخر إذا زال عنه الحياة المستقرة، و ان بقيت حياته (1) المستقرة يحل
بالتذكية. و ان كانت الإله محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زال
الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا التقطيع حلا معا، و كذا ان بقيت الحياة المستقرة
و لم يتسع الزمان للتذكية، و ان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح،
و أما الجزء الأخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة.
[مسألة: 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة]
مسألة: 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه (2) و أخذه حقيقة، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه
أو جناحه أو شده بحبل و نحوه.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة
و نحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيره غير ممتنع و يمسكه بآلة، مثل ان رماه فجرحه جراحة
منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الإله من الآلات المحللة
للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و
الشاهين و غيرها.
و يعتبر في هذا أيضا أن يكون اعمال الإله بقصد الاصطياد و التملك،
فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك
ملكه.
[مسألة: 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات
الحيوان و زوال امتناعه]
مسألة: 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات
الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ
أرض أو إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و إلقاء
الحبوب فيه ليدخل فيه (1) يعني أدرك ذكاته، و يأتي تفصيل ما
يدرك به الذكاة.