responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 236

[كتاب الطلاق‌]

كتاب الطلاق و له شروط و لواحق و أحكام‌

[القول في شروطه‌]

القول في شروطه:

[مسألة: 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل‌]

مسألة: 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير و ان كان مميزا و له عشر سنين، و ان كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممن بلغ العشر لا ينبغي تركه (1) لمكان بعض الاخبار و فتوى جماعة من الفقهاء بصحته، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله.

[مسألة: 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه‌]

مسألة: 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه و جده فضلا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فان لم يكن له أب و جد فالأمر إلى الحاكم، و ان كان أحدهما معه فالأحوط ان يكون الطلاق منه مع الحاكم (2).

[مسألة: 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار]

مسألة: 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار، بمعنى عدم الإكراه‌ (1) بل لا يترك.

(2) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية للأب و الجد، و فيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية للحاكم، و ان كان الاحتياط في استيذانهما في الفرض الأول من الحاكم و استيذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست