مسألة: 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل، فلا يصح طلاق
الصبي لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير و ان كان مميزا و له عشر سنين، و ان كان
الاحتياط في الطلاق الواقع ممن بلغ العشر لا ينبغي تركه (1) لمكان بعض الاخبار و
فتوى جماعة من الفقهاء بصحته، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، و
يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله.
[مسألة: 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح
طلاق وليه عنه كأبيه]
مسألة: 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق
وليه عنه كأبيه و جده فضلا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه
الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فان لم يكن له أب و جد
فالأمر إلى الحاكم، و ان كان أحدهما معه فالأحوط ان يكون الطلاق منه مع الحاكم (2).
[مسألة: 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار]
مسألة: 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار، بمعنى عدم
الإكراه (1) بل لا يترك.
(2) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية للأب و الجد، و فيمن طرأ
عليه الجنون كون الولاية للحاكم، و ان كان الاحتياط في استيذانهما في الفرض الأول
من الحاكم و استيذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.