responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 171

الزانية و أمها و أم الزاني و أختها على الذكر و حرمت الأنثى على الزاني و أبيه و أجداده و اخوته و أعمامه.

[مسألة: 3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم‌]

مسألة: 3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم (1)، كما إذا وطئ أجنبية باعتقاد أنها زوجته. و يلحق به وطي المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد (2).

[القول في الرضاع‌]

القول في الرضاع:

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:

«الأول»- ان يكون اللبن حاصلا من وطي جائز (3) شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطي الشبهة (4) على الأقوى، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.

[مسألة: 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل‌]

مسألة: 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة، و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (5).

«الثاني»- ان يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.

(1) بل مع اعتقاد الصحة جهلا بالموضوع أو الحكم.

(2) يعنى مع معصية.

(3) بالذات و ان كان حراما بالعرض كوطي الحائض أو الصائم أو المحرم.

(4) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

(5) علم استنادها الى الحمل و بدونه ينشر الحرمة و ان كان ذلك محتملا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست