responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 278

[مسألة: 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم‌]

مسألة: 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم و ان كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و ان كان قريبا كالأب و الابن، و ان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.

[مسألة: 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر]

مسألة: 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فان كان وارثه المسلم واحدا (1) اختص بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، و كذا ان كان متعددا و كان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته.

[مسألة: 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه‌]

مسألة: 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلم يرث فيما قسم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.

[مسألة: 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته‌]

مسألة: 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون و لم ينته الأمر الى الامام، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به.

[مسألة: 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته‌]

مسألة: 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته اختص الإرث به، و ان ساواهم في الطبقة شاركهم، و ان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت و هم اخوته اختص الإرث بهم. و يحتمل (2) ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في‌ (1) الا إذا كانت هي الزوجة، فإنه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الإرث بينها و بين الإمام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى و الا فالأعلى، و أما ان كان الوارث منحصرا بالإمام عليه السلام فإن أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه عليه السلام.

(2) لكن لا دليل عليه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست