[مسألة: 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا
عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم]
مسألة: 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث
مسلم و كافر ورثه المسلم و ان كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و ان
كان قريبا كالأب و الابن، و ان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا
يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للإمام دون
ورثته الكفار.
[مسألة: 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير
الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر]
مسألة: 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير
الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فان كان وارثه المسلم واحدا (1) اختص بالإرث
و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، و كذا ان كان متعددا و كان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث
بينهم، و أما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة و اختص
بالإرث و حجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته.
[مسألة: 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل
منهما حكمه]
مسألة: 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل
منهما حكمه، فلم يرث فيما قسم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.
[مسألة: 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم
بعد موته]
مسألة: 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد
موته اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون و لم ينته الأمر الى الامام، و كذا الحال
لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به.
[مسألة: 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم
مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
مسألة: 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم
مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل
إسلامه، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته اختص
الإرث به، و ان ساواهم في الطبقة شاركهم، و ان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت
و هم اخوته اختص الإرث بهم. و يحتمل (2) ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة
مساواته معهم في (1) الا إذا كانت هي الزوجة، فإنه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم
الإرث بينها و بين الإمام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى و الا
فالأعلى، و أما ان كان الوارث منحصرا بالإمام عليه السلام فإن أسلم الكافر من
الورثة فهو أولى منه عليه السلام.