المالك، فأما ان يشتري عينها من حاكم
الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء، و اما أن يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما
هو أجرة مثلها لو انتفع بها و يتصدق بها على الفقراء. نعم لو علم أن مالكها قد
أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها و تملكها بلا
اشكال.
[مسألة: 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه
مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه]
مسألة: 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه
مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه، و ان لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع بها
في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو قصبه و نحو ذلك فربما ينتفع منها
مواتا أكثر مما ينتفع منها محياة فلا إشكال في انه لا يجوز لأحد إحياؤها و التصرف
فيها بدون اذن مالكها، و كذا فيما إذا كان مهتما بإحيائها عازما عليه و انما أخر
الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له.
و أما لو ترك تعمير الأرض و إصلاحها و أبقاها إلى الخراب من جهة
عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات الى مرمتها و عدم عزمه على إحيائها
اما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آل
الى الخراب، فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء- مثل أنه ملكها بالإرث أو الشراء-
فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرف فيها إلا بإذن مالكها، و لو أحياها
أحد و تصرف فيها و انتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها. و ان كان سبب
ملكه الإحياء- بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها و ملكها ثم بعد ذلك عطلها و ترك
تعميرها حتى آلت الى الخراب- فالظاهر أنه يجوز إحياؤها لغيره (1)، فلو أحياها غيره
و عمرها كان الثاني أحق بها من الأول و ليس للأول انتزاعها من يده، و ان كان
الأحوط أنه لو رجع الأول إليه أعطي حقه اليه و لم يتصرف فيها إلا بإذنه.
(1) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاحياء بدون إذن المحيي الأول، كما
أن الأحوط له أيضا المراضاة و المصالحة مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.