responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 100

المالك، فأما ان يشتري عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء، و اما أن يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها و يتصدق بها على الفقراء. نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها و تملكها بلا اشكال.

[مسألة: 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه‌]

مسألة: 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه، و ان لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو قصبه و نحو ذلك فربما ينتفع منها مواتا أكثر مما ينتفع منها محياة فلا إشكال في انه لا يجوز لأحد إحياؤها و التصرف فيها بدون اذن مالكها، و كذا فيما إذا كان مهتما بإحيائها عازما عليه و انما أخر الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له.

و أما لو ترك تعمير الأرض و إصلاحها و أبقاها إلى الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات الى مرمتها و عدم عزمه على إحيائها اما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آل الى الخراب، فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء- مثل أنه ملكها بالإرث أو الشراء- فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرف فيها إلا بإذن مالكها، و لو أحياها أحد و تصرف فيها و انتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها. و ان كان سبب ملكه الإحياء- بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها و ملكها ثم بعد ذلك عطلها و ترك تعميرها حتى آلت الى الخراب- فالظاهر أنه يجوز إحياؤها لغيره (1)، فلو أحياها غيره و عمرها كان الثاني أحق بها من الأول و ليس للأول انتزاعها من يده، و ان كان الأحوط أنه لو رجع الأول إليه أعطي حقه اليه و لم يتصرف فيها إلا بإذنه.

(1) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاحياء بدون إذن المحيي الأول، كما أن الأحوط له أيضا المراضاة و المصالحة مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست