الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق
العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة
منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه ابدا. هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا
مطلقا و ان لم يكن الجميع طلاق العدة.
[مسألة: 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين
زوجا آخر]
مسألة: 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين
زوجا آخر، و اما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف
التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
[مسألة: 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره]
مسألة: 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الأول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و
ان كان مراهقا.
الثاني: ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها
من مقطوعها، و هل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره.
الثالث: ان يكون العقد دائما لا متعة.
[مسألة: 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها
الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها]
مسألة: 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها
الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول
أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الأحوط الاقتصار على ما إذا
كانت ثقة أمينة (1).
[مسألة: 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت
للزوج الأول]
مسألة: 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت
للزوج الأول، و ان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الأحوط (2) الاقتصار على
صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان (1) بل يكفى ان لا تكون متهمة.