responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 245

الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه ابدا. هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و ان لم يكن الجميع طلاق العدة.

[مسألة: 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر]

مسألة: 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، و اما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

[مسألة: 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره‌]

مسألة: 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:

الأول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و ان كان مراهقا.

الثاني: ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره.

الثالث: ان يكون العقد دائما لا متعة.

[مسألة: 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها]

مسألة: 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة (1).

[مسألة: 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول‌]

مسألة: 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول، و ان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الأحوط (2) الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان‌ (1) بل يكفى ان لا تكون متهمة.

(2) بل يكفى ان لا تكون متهمة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست