ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا
مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل
حيا.
و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم
سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.
[مسألة: 23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه
في المرتبة أو في الطبقة]
مسألة: 23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه
في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و أخوة يحجبون عن الإرث و
لم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فان سقط حيا اختص بالإرث، و ان سقط ميتا يرثوا. و
لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته- كما إذا كان له أولاد أو أبوان-
يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطى
ما عزله للوارث الأخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه، فلو كان للميت ابن
واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت واحدة أعطيت الخمس و عزل
للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة و
يعطى الابن حصتين و تعزل للحمل أربع حصص.