responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 280

من اليهودي و بالعكس، بل و يرث الذمي من الحربي و بالعكس، لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فان وجد و ان كان بعيدا يحجب الكافر و ان كان قريبا كما تقدم تفصيله.

[مسألة: 11 المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي‌]

مسألة: 11 المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي: و الأول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، و الثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد الى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد الى نصرانيته.

فالفطري ان كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج بالغير ان أرادت و يقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله اليه. نعم تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى بعض الاحكام، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة و الحيازة و القهرية كالإرث، و يجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة. و ان كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل الى ورثتها الا بموتها و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد ان كانت غير مدخول بها و مع الدخول بها ينفسخ نكاحها (1) لكن عليها العدة عدة الطلاق، فان تابت و هي في العدة عادت الزوجية و ان لم تتب حتى انتفت العدة بانت من زوجها.

و أما الملي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته الا بالموت، و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول و مع الاعتداد عدة الطلاق مع الدخول، فان‌ (1) قد مر منه قدس سره أن الفسخ فيها و في المرتد الملي مطلقا رجلا كان أو امرأة موقوف على انقضاء العدة، فراجع و هو الأوفق بالقواعد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست