نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها
و المرضعة على طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض (1) أو عسر علاجه بترك
التناول. و المدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد
الوهم و الاحتمال.
[مسألة: 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن
يخاف منه على نفسه]
مسألة: 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن
يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه
حفظه (2).
[مسألة: 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب
الارتكاب]
مسألة: 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب
الارتكاب، فلا يجوز له التنزه و الحال هذه. و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر
المحرمات في هذا الحكم، و القول بوجوب التنزه عن الخمر و الطين حتى مع الضرورة و
انه لا يباحان بها ضعيف خصوصا في ثانيهما، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب
خمرا جاز بل وجب شربها، و كذا ان اضطر إلى أكل الطين.
[مسألة: 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز
له الزيادة]
مسألة: 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز
له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة ان يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر على ذلك و لا
يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض ان ضرورته لا تندفع الا بالشبع.
[مسألة: 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به
العلاج]
مسألة: 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به
العلاج و لو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، و المدار على انحصار العلاج به بين ما
بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الانحصار واقعا، فإنه مما لا يحيط به إدراك
البشر.
[مسألة: 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع
الانحصار]
مسألة: 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع
الانحصار، لكن الجواز لا يخلو من قوة، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج و العلم
بأن ترك معالجته يؤدي الى الهلاك أو الى ما يدانيه و العلم بانحصار العلاج به (1) الشديد الذي لا يتحمل عادة.