قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع
مثلا و استطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملاك توسيعها و ان تضيقت على
المارة، و كذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو
أربعة أذرع مثلا للشارع.
و أما لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له
الحريم، و هو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع عن سبعة أذرع، فلو حدث بسبب
الاستطراق شارع في وسط الموات جاز احياء طرفيه (1) الى حد يبقى سبعة أذرع و لا
يتجاوز عن هذا الحد، و كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا
فسبله شارعا لا يجوز احياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع، و لو كان في أحد
طرفي الشارع أرض مملوك و في الطرف الأخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات، بل لو
كان طريق بين الموات و سبق شخص و أحيى أحد طرفيه الى حد الطريق اختص الحريم بالطرف
الأخر، فلا يجوز لآخر الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع، فلو بنى بناء
مجاوزا لذلك الحد ألزم هو بهدمه و تبعيده دون المحيي الأول.
[مسألة: 13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل
ارتفع موضوعه و عنوانه]
مسألة: 13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل
ارتفع موضوعه و عنوانه، فجاز لكل أحد إحياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع
المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إياهم (2) أو لهجرهم إياه و
استطراقهم (1) و الأحوط في زماننا ترك احياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر
منها السيارات الكبيرة و المكائن بالمقدار المحتاج اليه، لاحتمال أن يكون التحديد
في الروايات و كلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، و الا فحريم
الطريق بحسب العرف ما يحتاج إليه المارة، و لذا تختلف الشوارع و الطرق سعة و ضيقا
بحسب اختلافها احتياجا.
(2) بمجرد المنع لا يجوز إحياؤه إلا إذا صار مهجورا متروكا بعد ذلك
بحيث يصدق عليه الموات.