[مسألة: 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان
علوا]
مسألة: 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا،
و على الأولاد و أولادهم و ان نزلوا ذكورا و إناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما
كانوا أو كافرا، و لا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأخوات و
الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غيرهم، و ان استحب خصوصا الوارث منهم.
[مسألة: 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه]
مسألة: 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه، بمعنى
عدم وجدانه لما يتقوت به فعلا، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و ان كان
فقيرا لا يملك قوت سنة و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و اما غير الواجد لها فعلا
القادر على تحصيلها، فان كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم
يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال، فإذا لم يكن للأب مثلا ما ينفق على نفسه
لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال و كان بحيث لو اقترض يقرضونه و لو سأل يعطونه و قد
تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته (1) و ان كان ذلك بالاكتساب، فان كان ذلك
بالاقتدار على تعلم صنعة بها إمرار معاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة المكفية عن
معيشتها و الابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفية عن نفقته و
قد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه (2)، و كذا الحال
لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال
لبعض الأشخاص و لم يتكسب لذلك فإنه يجب على قريبه الإنفاق عليه، و ان كان قادرا
على التكسب بما يناسب حاله و شأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال و الوضيع اللائق
بشأنه بعض الأشغال و من كان كسوبا و له بعض الأشغال و الصنائع و قد ترك ذلك طلبا
للراحة فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار
محتاجا (1) وجوب نفقة القادر على الاقتراض المتمكن من أدائه محل منع.