responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 130

[مسألة: 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة]

مسألة: 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة، و هو و ان اختلف عياره بحسب الأزمنة و الأمكنة الا ان المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها. و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة و عشرين حمصة معتدلة، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي (1) و كذا ربع روبية انگليزية.

[مسألة: 8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم‌]

مسألة: 8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم، فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا و كان قيمته في بلد الالتقاط و زمانه أقل من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية و كان قيمته أقل من ربعها جاز تملكه في الحال و لا يجب تعريفه.

[مسألة: 9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم‌]

مسألة: 9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.

[مسألة: 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده‌]

مسألة: 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده، و الأقوى وجوبه مطلقا و ان كان من نيته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشي‌ء أصلا.

[مسألة: 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي‌]

مسألة: 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي (2)، فإن عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف انه عرفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور و هكذا الى ان كمل مقدار سنة في أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك و التصدق و سقط عنه ما وجب عليه و ان كان عاصيا في تأخيره ان كان بدون عذر.

[مسألة: 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط]

مسألة: 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير (1) تقريبا.

(2) بمعنى التعريف في كل يوم من أيام السنة، و اما التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة واحدة عرفا و لو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة فالأحوط مراعاته، و ان لم يسقط وجوب التعريف مع تركه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست