فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه
لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلية لأنه طاهر و محرم اكله على كل حال، و أما ما
كان له نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية، و كذا
المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها، و الحشرات و هي الدواب الصغار
التي تسكن باطن الأرض كالفأرة و ابن عرس و الضب و نحوها على الأحوط لو لم يكن
الأقوى فيهما. و اما السباع- و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم سواء كانت من
الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها أو من الطيور كالصقر و
البازي و الباشق و غيرها- فالأقوى قبولها التذكية و بها يطهر لحومها و جلودها،
فيحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة و يفترش بها، بل بأن تجعل وعاء
للمائعات، كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن و نحوها و ان لم تدبغ على
الأقوى، و ان كان الأحوط ان لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
[مسألة: 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له
نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش]
مسألة: 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له
نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر
بها لحومها و جلودها.
[مسألة: 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل
انما يكون بالذبح]
مسألة: 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل
انما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و كذا بالاصطياد
بالالة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب
المعلم تردد و إشكال.
[مسألة: 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود]
مسألة: 26 ما كان بيد المسلم (1) من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا
لم يعلم كونها من غير الذكي يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكى، فيجوز بيعه و
شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، و لا
يجب عليه الفحص و السؤال، بل و لا يستحب، بل نهي عنه، و كذلك ما يباع منها في سوق
المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل و كذا ما كان مطروحا في (1) في سوق المسلمين و أما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط
الاجتناب عنه.