responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 238

[مسألة: 7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين‌]

مسألة: 7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال، إلا إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه و انه لعل المكره اقتنع بما أوقعه (1) و أغمض عما لم يوقعه.

[مسألة: 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته‌]

مسألة: 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته، و ليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.

[مسألة: 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به‌]

مسألة: 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.

[مسألة: 10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها]

مسألة: 10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، و ان تكون طاهرا من الحيض و النفاس فلا يصح طلاقي الحائض و النفساء و المراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين (2)، فلو نقتا من الدمين و لما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، و ان لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.

[مسألة: 11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها]

مسألة: 11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و أما إذا كان غائبا فيصح طلاقها و ان وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم أنها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها و طلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق.

[مسألة: 12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض‌]

مسألة: 12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها (1) أو كان ما أوعده على ترك الثالث أهون و كان تحمله عليه أسهل.

(2) هذا على مختاره من إلحاق المتخلل بالدم، و اما على ما مر منا من لزوم الاحتياط في أيام النقاء فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيها للتسريح و عدم الإمساك بعده الا بعقد جديد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست