[مسألة: 27 لا يسقط التعريف عن الملتقط
بدفع اللقطة إلى الحاكم]
مسألة: 27 لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم (1)
و ان جاز له دفعها اليه قبل التعريف و بعده، بل ان اختار التصدق بها بعد التعريف
كان الاولى أن يدفعها اليه ليتصدق بها.
[مسألة: 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين]
مسألة: 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،
فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، و سواء حصل قبل التملك أو
بعده.
و اما النماء المنفصل، فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت
العين موجودة تدفعها الى المالك دون نمائها، و ان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل
التملك كان للمالك.
[مسألة: 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و
لم يجد المالك]
مسألة: 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و
لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان بل قولان، أظهرهما
الأول و أحوطهما الثاني (2)، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد
اليأس عن المالك.
[مسألة: 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في
المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده]
مسألة: 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في
المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف و عليه الخمس (3) كما مر في
كتابه، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات انه ليس
لأهل زمن الواجد، و أما ما علم انه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفها ان كان
بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مر انه يعرف في أي بلد شاء (4).
[مسألة: 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن
الإيصال]
مسألة: 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن
الإيصال (1) و يجب على الحاكم حفظها الى كمال التعريف ثم يوكل الأمر إلى
الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، و لا يجوز للحاكم التصدق به الا بإذن
الملتقط.