الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأول و
يحل الثاني على اشكال في الثاني (1) فلا يترك الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين
العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.
[مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما
أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية]
مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما
أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و
كذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله.
[مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته]
مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته
لكن لا يخلو من اشكال، فالأحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية (2).
[مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة]
مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل
حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها
و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق و تساوى طرفاه.
[مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى]
مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.
[مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته]
مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته، فليرجع في حكمه
الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من
تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير
منتظم. و كيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع إلى
العلامة الثانية، و هي وجود احدى الثلاث و عدمها.
[مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور]
مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور:
فمنها: الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا
انها (1) لم يعلم وجه الفرق بينهما.
(2) و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فإن
علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم
التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.