responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 52

الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأول و يحل الثاني على اشكال في الثاني (1) فلا يترك الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.

[مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية]

مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله.

[مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته‌]

مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالأحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية (2).

[مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة]

مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق و تساوى طرفاه.

[مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى‌]

مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.

[مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته‌]

مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته، فليرجع في حكمه الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير منتظم. و كيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع إلى العلامة الثانية، و هي وجود احدى الثلاث و عدمها.

[مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور]

مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور:

فمنها: الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا انها (1) لم يعلم وجه الفرق بينهما.

(2) و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فإن علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست