وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها
على ذلك فطلقها على ذلك.
[مسألة: 11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت
بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق]
مسألة: 11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة
رشيدة فطلقها صح الطلاق و كان رجعيا و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئ، و لم يلزم
عليها الإبراء و لا يضمنه الأب.
[مسألة: 12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر
مع العلم بذلك بطل البذل]
مسألة: 12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر
مع العلم بذلك بطل البذل فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيا، و أما لو جعلته مال الغير
مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة، و فيه
تأمل.
[مسألة: 13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون
عكس]
مسألة: 13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
كما مر، و الأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما
الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصية.
[مسألة: 14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في
الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج]
مسألة: 14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في
الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و
بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق
المستحبة أو الواجبة كالقسم و النفقة. نعم ان كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة
إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا
ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها، و لكن الطلاق صح رجعيا.
[مسألة: 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم
يصح الخلع]
مسألة: 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم
يصح الخلع و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق، فان كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا
و الا كان بائنا.
[مسألة: 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة
فيما بذلت]
مسألة: 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة
فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
[مسألة: 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد
رجوعها]
مسألة: 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد