[مسألة: 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية
ما لم يكن تلذذ و ريبة]
مسألة: 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة، و
كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و ان كان الأحوط الترك في
غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع، و هو
ضعيف في الغاية. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و
تليين الكلام و تحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
[ (فصل) في عقد النكاح و أحكامه]
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين دائما و منقطع، و
كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى
المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من
الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة
في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر
اللغات الا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير (1)، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره،
لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.
[مسألة: 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة
و القبول من طرف الزوج]
مسألة: 1 الأحوط (2) لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف
الزوجة و القبول من طرف الزوج، و كذا الأحوط تقديم الأول على الثاني، و ان كان
الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
[مسألة: 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت»
أو «زوجت»]
مسألة: 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت»
أو «زوجت»، فلا يوقع بلفظ «متعت» (3) فضلا عن ألفاظ «بعت أو وهبت أو ملكت (1) و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه و لو مع التمكن من
التوكيل.
(2) بل الأقوى.
(3) و ان لم يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على ارادة الدوام.