[مسألة: 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة
أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب]
مسألة: 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو
ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب، و يجوز أن يقول «من ضاع له
شيء أو مال»، بل ربما قيل ان ذلك أحوط و أولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن
خصوصياته و صفاته و علاماته من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطلاع غير المالك
عليه من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك، فإذا توافقت الصفات و الخصوصيات
التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، و لا يضر جهله ببعض
الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت إليها إلا نادرا، أ لا ترى
ان الكتاب الذي يملكه الإنسان و يقرؤه و يطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا
على عدد أوراقه و صفحاته، فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات و علامات أخر لا
تخفى على المالك كفى في تعريفه و توصيفه.
[مسألة: 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف]
مسألة: 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف- بأن لم تكن لها علامة
و خصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها و يسأل عنها الملتقط كدينار واحد
من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور- سقط التعريف، و حينئذ هل يتخير بين
الأمور الثلاثة المتقدمة من دون تعريف مثل ما حصل اليأس من وجدان مالكه أو يعامل
معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني.
[مسألة: 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم
جاز لهما تملكها في الحال]
مسألة: 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم
جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي، و ان كانت بمقدار
درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها، و ان كانت حصة كل منهما أقل من درهم، و يجوز ان
يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما (1) أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل،
فان توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و ان
تعاسرا (1) و يسقط بفعل كل منهما عن الأخر لأن ذلك التكليف توصلي طريقي و
لا موضوعية لمباشرته أو تسبيبه، نظير وجوب تطهير الثوب للصلاة.