responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 163

الصغير لغت اجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.

[مسألة: 16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت‌]

مسألة: 16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.

[مسألة: 17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به ينفسخ‌]

مسألة: 17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير من العقد الواقع عليهما فضولا ليس لهما بعد البلوغ رد في الأول و لا اجازة في الثاني.

[مسألة: 18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له‌]

مسألة: 18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر انه يصح لو أجاز بعد ذلك. نعم لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة (1)، و لا يقاس بما إذا كان مكرها على الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوكيل الغير، و قد مر أن الأقوى صحته إذا لحقه الرضا.

[مسألة: 19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد]

المسألة: 19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.

[مسألة: 20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة]

المسألة: 20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به الا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز و يرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا و انما سكتت و لم تنطق بالاذن لحيائها كفى ذلك و كان سكوتها اذنها، كما نطقت بذلك بعض الاخبار و أفتى به علماؤنا الأخيار.

[مسألة: 21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها]

مسألة: 21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية و عدمها على كون العقد بحسب الواقع صادرا عن غير من هو (1) بل الأقوى صحته إذا أجاز.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست