بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل
مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب (1).
[مسألة: 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]
مسألة: 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية.
نعم الظاهر انه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.
[مسألة: 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية
مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل]
مسألة: 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية
مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض (2) و الفصد و الحجامة و جبر
الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على
النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس
اقتصر على ما اضطر اليه، فلا يجوز الأخر.
[مسألة: 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها
التستر من الأجانب]
مسألة: 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها
التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر
إليهم.
نعم إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم يجب عليهم (3) التستر
منهن من باب حرمة الإعانة على الإثم.
[مسألة: 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن
أحكام النظر و اللمس]
مسألة: 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن
أحكام النظر و اللمس و التستر، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
[مسألة: 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن
فيه تلذذ و شهوة]
مسألة: 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن
فيه تلذذ و شهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة
المتعارفة (1) من دون غمز على الأحوط.
(2) مع انحصار المعالجة به و عدم إمكانها من وراء الثوب.
(3) إلا في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام
الى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بتعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه. نعم
مع العلم بنظرهن مع الريبة و الالتذاذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الإعانة، لكن
المتيقن منها حكما و موضوعا هو مع قصد الإعانة و أما بدونه فمحل تأمل. نعم التستر
أحوط.