responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 148

بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب (1).

[مسألة: 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]

مسألة: 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية. نعم الظاهر انه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.

[مسألة: 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل‌]

مسألة: 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض (2) و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه، فلا يجوز الأخر.

[مسألة: 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب‌]

مسألة: 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر إليهم.

نعم إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم يجب عليهم (3) التستر منهن من باب حرمة الإعانة على الإثم.

[مسألة: 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس‌]

مسألة: 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.

[مسألة: 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة]

مسألة: 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة (1) من دون غمز على الأحوط.

(2) مع انحصار المعالجة به و عدم إمكانها من وراء الثوب.

(3) إلا في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام الى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بتعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه. نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة و الالتذاذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الإعانة، لكن المتيقن منها حكما و موضوعا هو مع قصد الإعانة و أما بدونه فمحل تأمل. نعم التستر أحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست