responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 25

على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، و لا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة، و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم و ان يكون في أيام متعددة.

[مسألة: 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة]

مسألة: 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الايمان على الأحوط (1)، و ان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الاخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و في جواز إعطاء غير الهاشمي الى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، و ان كان الأحوط (2) الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.

[مسألة: 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها]

مسألة: 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقا (3) أو منسحقا و باليا بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة و القلنسوة و الحذاء و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد (4) خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل. و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد- بأن كساه عشر مرات- لم تحسب له الا واحدة. و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى (5) (1) و مع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب.

(2) لا يترك هذا الاحتياط.

(3) أو مرقعا.

(4) نعم عند عدم القدرة على الثوبين لا يبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره و يوارى عورته.

(5) و الأحوط في الأنثى ان يوارى ما يحرم منها كشفه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست