responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 74

و الرابع- كما إذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد و المشاهد.

[مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك‌]

مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك، و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع الى المستحق و غصب الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، و إذا استولى على أصل المدرسة و منع عن أن يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.

[مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه‌]

مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه. و حكم وضعي، و هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه إذا تلف يجب عليه دفع بدله.

و يقال لهذا الضمان «ضمان اليد».

[مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب‌]

مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب آثم و يجب عليه رفع اليد ورد المغصوب الى المغصوب منه. و أما الحكم الوضعي- و هو الضمان- فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان- أعني ضمان اليد- على اشكال في بعضها كحقي التحجير و الاختصاص (1).

[مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته‌]

مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته و ان أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد (1) ان كان مما يبذل بإزائهما مال.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست