و الرابع- كما إذا استولى على أرض محجرة
أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك غصب
المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي
سبق إليه أحد في المساجد و المشاهد.
[مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع
المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك]
مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع
المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك، و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو
زكاة قبل أن يدفع الى المستحق و غصب الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة
لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو
غاصب لحق الشخص، و إذا استولى على أصل المدرسة و منع عن أن يسكنها الطلبة فهو غاصب
لحق النوع.
[مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و
الرد الى المغصوب منه أو وليه]
مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و
الرد الى المغصوب منه أو وليه. و حكم وضعي، و هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على
عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه إذا تلف يجب عليه دفع بدله.
و يقال لهذا الضمان «ضمان اليد».
[مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب]
مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع
الغاصب آثم و يجب عليه رفع اليد ورد المغصوب الى المغصوب منه. و أما الحكم الوضعي-
و هو الضمان- فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في
غصب الحقوق هذا الضمان- أعني ضمان اليد- على اشكال في بعضها كحقي التحجير و الاختصاص
(1).
[مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى
عينه و لا بالنسبة إلى منفعته]
مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى
عينه و لا بالنسبة إلى منفعته و ان أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس
عليه ضمان اليد (1) ان كان مما يبذل بإزائهما مال.