[مسألة: 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في
القبل و الدبر]
مسألة: 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر (1).
[مسألة: 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على الثاني]
مسألة: 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على الثاني.
[مسألة: 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة
و المنظورة على أبي اللامس و الناظر]
مسألة: 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و
المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة و
الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و ان كان أحوط لكن الأقوى خلافه.
نعم لو كانت للأب جارية منظورة أو ملموسة له بشهوة (2) حرمت على
ابنه، و كذا العكس على الأقوى.
[مسألة: 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة
إلا بإذنهما]
مسألة: 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة
إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين
علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما
ابدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف
صحته على إجازة العمة و الخالة، فإن أجازتا جاز و الا بطل. و يجوز نكاح العمة و
الخالة على بنتي الأخ و الأخت و ان كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما
الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.
[مسألة: 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما
و العليا]
مسألة: 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و
العليا، كما انه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.
[مسألة: 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد
العقد لم يؤثر في البطلان]
مسألة: 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد
لم يؤثر في البطلان، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج
اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.
(1) و كذا في الوطي بالشبهة.
(2) بل و ان لم يكونا بشهوة على الأحوط، الا إذا كان النظر الى ما لا
يحرم لغير المالك النظر إليه.