responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 184

[مسألة: 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]

مسألة: 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر (1).

[مسألة: 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني‌]

مسألة: 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني.

[مسألة: 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر]

مسألة: 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و ان كان أحوط لكن الأقوى خلافه.

نعم لو كانت للأب جارية منظورة أو ملموسة له بشهوة (2) حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى.

[مسألة: 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما]

مسألة: 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما ابدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة و الخالة، فإن أجازتا جاز و الا بطل. و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت و ان كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.

[مسألة: 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]

مسألة: 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما انه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.

[مسألة: 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان‌]

مسألة: 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.

(1) و كذا في الوطي بالشبهة.

(2) بل و ان لم يكونا بشهوة على الأحوط، الا إذا كان النظر الى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست