responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 160

الأب. و كذا ان جهل تاريخ العقدين (1) فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن. و ان علم تاريخ أحدهما دون الأخر، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب، و ان كان عقد الأب ففي تقدم أي منهما على الأخر إشكال (2) فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة]

مسألة: 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و الا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.

[مسألة: 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته‌]

مسألة: 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.

[مسألة: 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه‌]

مسألة: 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و ان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل.

[مسألة: 7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه‌]

مسألة: 7 السفيه المبذر (3) لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه (4) أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولي. و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.

(1) بل فيه يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الازدواج مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما و مع أحدهما إلا بعد طلاق الأخر، و كذا يجب على الرجال الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على أحدهما بترك تزويجها الا بعد طلاق الأخر للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون معين لأحدهما و استصحاب عدم الزوجية لكل منهما، و يأتي في نظيره منه قدس سره الحكم بالقرعة مع عدم الطلاق.

(2) يقدم عقد الأب في الفرض بلا اشكال موجه.

(3) و كذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر التزويج.

(4) إذا بلغ سفيها، و اما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي و ان كان الأحوط الاستيذان منهما.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست