الأب. و كذا ان جهل تاريخ العقدين (1) فلا
يعلم السبق و اللحوق و التقارن. و ان علم تاريخ أحدهما دون الأخر، فإن كان المعلوم
تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب، و ان كان عقد الأب ففي تقدم أي منهما على الأخر
إشكال (2) فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة]
مسألة: 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و
الا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل
الأحوط مراعاة المصلحة.
[مسألة: 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع
مراعاة ما يجب مراعاته]
مسألة: 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع
مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
[مسألة: 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير
بأزيد منه]
مسألة: 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد
منه، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و ان كانت المصلحة في
نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه
و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل.
[مسألة: 7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه]
مسألة: 7 السفيه المبذر (3) لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه (4) أو جده
أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولي. و لو تزوج بدون الاذن وقف
على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
(1) بل فيه يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الازدواج
مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما و مع أحدهما إلا بعد طلاق الأخر، و كذا يجب على
الرجال الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على أحدهما بترك تزويجها الا بعد طلاق الأخر
للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون معين لأحدهما و استصحاب عدم الزوجية
لكل منهما، و يأتي في نظيره منه قدس سره الحكم بالقرعة مع عدم الطلاق.
(2) يقدم عقد الأب في الفرض بلا اشكال موجه.
(3) و كذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر التزويج.
(4) إذا بلغ سفيها، و اما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد
الحاكم الشرعي و ان كان الأحوط الاستيذان منهما.