responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 204

كان لها الفسخ فورا عرفيا، و ان لم تبادر بالفسخ فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر و الا سقط خيارها، و كذا ان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك.

[مسألة: 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة]

مسألة: 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له احكامه و لا يترتب عليه لوازمه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.

[مسألة: 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم‌]

مسألة: 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر الى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطي في المدة من دون مراجعته.

[مسألة: 9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]

مسألة: 9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و ان كان بعده استقر عليه المهر المسمى. و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر ان كان بعد الدخول، و ان كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.

[مسألة: 10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول‌]

مسألة: 10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، و ان اختار الفسخ لم تستحق المهر، و ان دفعه إليها استعاده، و ان كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى- و ان استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة- الا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلس و يأخذه منه.

[مسألة: 11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج‌]

مسألة: 11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج و الظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه على الزوج و اعتقاده بالعدم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست