responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 269

[مسألة: 9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض‌]

مسألة: 9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض، و ان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فان اختار أحدهما و الا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلق عنه.

[القول في الإيلاء]

القول في الإيلاء:

و هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة و لا المتمتع بها و لا لغير المدخول بها و لا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر و لا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و ان انعقد اليمين في جميع ذلك و يترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.

[مسألة: 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم اللَّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه‌]

مسألة: 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم اللَّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله «لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أمسك»، بل و قوله «لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدة» إذا قصد بذلك ترك الجماع.

[مسألة: 2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام‌]

مسألة: 2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و الا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدة فهو و الا أجبره على أحد الأمرين اما الرجوع أو الطلاق، فان فعل أحدهما و الا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معينا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست