responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 92

الحاصلة بالسمن الأول درهمين و الحاصلة بالثاني درهما مثلا، فيضمن التفاوت.

[مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته‌]

مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.

[مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه‌]

مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، و أما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى و أولدها كان الولد لصاحب الأنثى و ان كان هو الغاصب و عليه أجرة الضراب (1).

[مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق‌]

مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة. و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله و غير ذلك مما لا يحصى.

[مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد»]

مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد» و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة- كذلك للضمان سببان آخران:

الإتلاف، و التسبيب. و بعبارة أخرى له سبب آخر، و هو الإتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.

[مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه‌]

مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيوانا (2) (1) و ان لم يكن صاحب الأنثى.

(2) بل كما إذا قتل حيوانا بغير الذبح الشرعي، و أما الذبح فليس إتلافا للمذبوح بل إتلاف لوصف كونه حيا و يضمن المتلف تفاوت كونه حيا و مذبوحا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست