الحاصلة بالسمن الأول درهمين و الحاصلة
بالثاني درهما مثلا، فيضمن التفاوت.
[مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه
صفة أخرى زادت بها قيمته]
مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه
صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة
الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة
فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.
[مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا
كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه]
مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان
الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا
عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، و أما لو غصب فحلا فأنزاه على
الأنثى و أولدها كان الولد لصاحب الأنثى و ان كان هو الغاصب و عليه أجرة الضراب
(1).
[مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله
جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق]
مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية
في كل يد جارية على مال الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلا في
موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في
جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة. و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه كما
إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله و
غير ذلك مما لا يحصى.
[مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو
المسمى «بضمان اليد»]
مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو
المسمى «بضمان اليد» و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة- كذلك للضمان سببان
آخران:
الإتلاف، و التسبيب. و بعبارة أخرى له سبب آخر، و هو الإتلاف، سواء
كان بالمباشرة أو التسبيب.
[مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه]
مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح
حيوانا (2) (1) و ان لم يكن صاحب الأنثى.
(2) بل كما إذا قتل حيوانا بغير الذبح الشرعي، و أما الذبح فليس
إتلافا للمذبوح بل إتلاف لوصف كونه حيا و يضمن المتلف تفاوت كونه حيا و مذبوحا.