عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون
الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها (1)، و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع
حيا، و إذا تبين موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.
[مسألة: 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب
عليها عدة الوفاة]
مسألة: 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب
عليها عدة الوفاة، و إذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبيين قبل
التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها
أو بعد التزويج، و أما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف
عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
مسألة: 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل
الطلاق فهي زوجته، و ان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و ان كان في
أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما ان له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و
تبين عنه. و اما ان كان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها و
عدمه قولان أقواهما الثاني.
[مسألة: 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات
العلم بموته]
مسألة: 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات
العلم بموته جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة الى
مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في
جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في
إيقاع العقد عليها اشكال، و الأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها
قد فقد و لم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها
مستندا الى دعواها (2) انها خلية و بلا مانع، و كذلك توكل من كان كذلك.