responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 256

عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها (1)، و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا، و إذا تبين موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.

[مسألة: 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة]

مسألة: 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، و إذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبيين قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل‌]

مسألة: 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و ان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و ان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما ان له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين عنه. و اما ان كان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها و عدمه قولان أقواهما الثاني.

[مسألة: 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته‌]

مسألة: 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها اشكال، و الأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد و لم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا الى دعواها (2) انها خلية و بلا مانع، و كذلك توكل من كان كذلك.

(1) الأحوط في النفقة و التوارث المصالحة.

(2) بشرط ان لا تكون متهمة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست