و النزاع، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع
الزوجة عليها، فان راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت الى النكاح
السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه،
غاية الأمر له عليها يمين، ففي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك- كما أنه لو ادعى
الرجوع الفعلي كالوطي و أنكرته- كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي
العلم.
[مسألة: 5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في
المتقدم منهما]
مسألة: 5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم
منهما فادعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع و ادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن
تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله و ادعت هي وقوعه
بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه (1)، و ان كان بالعكس- بأن
تعين زمان الرجوع و انه يوم الجمعة مثلا و ادعى ان انقضاء العدة كان في يوم السبت
و ادعت هي انه كان في يوم الخميس- فالقول قولها بيمينها (2).
[مسألة: 6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا
تكون عليها عدة]
مسألة: 6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون
عليها عدة و لا تكون له الرجعة و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها.
[مسألة: 7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير
قابل للإسقاط]
مسألة: 7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير
قابل للإسقاط و ليس حقا قابلا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج
أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط و كان له الرجوع بعد ذلك، و كذلك إذا صالح
عنه بعوض أو غير عوض.
(1) و ذلك لان قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق عليه وقوعه.
(2) و ذلك لان الاختلاف في انقضاء يوم الجمعة و عدمه و أمر العدة
بيدها و قولها فيها مسموع.