[مسألة: 1 يجب استبداد النساء في شؤن
المرأة حين ولادتها دون الرجال]
مسألة: 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال
(1) الا مع عدم النساء. نعم لا بأس بالزوج و ان وجدت النساء.
[مسألة: 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]
مسألة: 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان
في اذنه اليمنى و الإقامة فاليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء
الفرات و تربة الحسين عليه السلام، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق
الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للَّه جل شأنه كعبد اللَّه و عبد
الرحيم و عبد الرحمن و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام، و
أفضلها اسم محمد صلّى اللَّه عليه و آله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة
أولاد، فعن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسم
أحدهم باسمي فقد جفاني. و يكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد، و يستحب ان
يحلق رأس الولد يوم السابع و ان يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره أن يحلق من
رأسه موضع و يترك موضع.
[مسألة: 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن
فيها الوليمة]
مسألة: 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن
فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، و لا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في
يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر انه ان ختن في اليوم
السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
[مسألة: 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات]
مسألة: 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، و يستحب
إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و ان تأخر الى ما بعد البلوغ يجب
عليه أن يختن نفسه، حتى ان الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و ان طعن في
السن. و هل يجب على الولي أن يختن الصبي فلا يجوز له تأخيره الى ما بعد بلوغه الا
لعذر، فإن أخره إليه بدون عذر عصى الولي و ان وجب حينئذ على الصبي أم لا؟ (1) إذا استلزم امدادهم للنظر أو اللمس المحرم عليهم. هذا عند
الاختيار اما مع الاضطرار فلا بأس بل قد يجب.