responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 220

[مسألة: 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال‌]

مسألة: 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال (1) الا مع عدم النساء. نعم لا بأس بالزوج و ان وجدت النساء.

[مسألة: 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]

مسألة: 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة فاليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين عليه السلام، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للَّه جل شأنه كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمن و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام، و أفضلها اسم محمد صلّى اللَّه عليه و آله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. و يكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد، و يستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع و ان يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.

[مسألة: 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة]

مسألة: 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، و لا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر انه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.

[مسألة: 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات‌]

مسألة: 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و ان تأخر الى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى ان الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و ان طعن في السن. و هل يجب على الولي أن يختن الصبي فلا يجوز له تأخيره الى ما بعد بلوغه الا لعذر، فإن أخره إليه بدون عذر عصى الولي و ان وجب حينئذ على الصبي أم لا؟ (1) إذا استلزم امدادهم للنظر أو اللمس المحرم عليهم. هذا عند الاختيار اما مع الاضطرار فلا بأس بل قد يجب.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست