responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 248

و كان مدتها بعد انقضاء نفاسها (1).

[مسألة: 9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج‌]

مسألة: 9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج، أو انعكس فادعى الوضع و أنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قولها في الجميع بينهما.

[مسألة: 10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر]

مسألة: 10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر فقال الزوج مثلا وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك و قالت الزوجة وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حامل فبعد أنا في العدة أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة و يريد الرجوع إليها و ادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادعى أحدهما ان الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادعى الأخر العكس أو اتفقا على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما انه كان في شوال و ادعى الأخر انه كان في شعبان أو اتفقا في ان الوضع كان في رمضان و اختلفا في ان الطلاق كان في شوال أو شعبان.

[مسألة: 11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض- بأن تحيض في كل شهر مرة]

مسألة: 11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض- بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب- كانت عدتها ثلاثة قروء، و كذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة. و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء و اما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر. و تلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيض و حيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد. هذا (1) في النفاس المتصل بالولادة، و في المنفصل تحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست