responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 185

[مسألة: 12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط]

مسألة: 12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلك اشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

[مسألة: 13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين‌]

مسألة: 13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، و كذلك فيما إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة و حصول الاذن منهما.

[مسألة: 14 إذا طلق العمة أو الخالة]

مسألة: 14 إذا طلق العمة أو الخالة، فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ و الأخت بمجرد الطلاق، و ان كان رجعيا لم يجز الا بعد انقضاء العدة.

[مسألة: 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف‌]

مسألة: 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا. و لو اقترن عقدهما- بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا- بطلا معا.

[مسألة: 16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين‌]

مسألة: 16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين، فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا و ان علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز له وطئهما و لا وطي إحداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل تعيين السابق بالقرعة، لكن الأحوط (2) ان يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء منهما على اشكال في الثاني، و له أن يطلق إحداهما و يجدد العقد على الأخرى بعد (1) الظاهر ان الشرط المذكور يكون بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما ان لم تظهرا الكراهة قبل العقد.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست