responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 224

كون الحضانة للوصي ثم إلى الأقارب وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان و الأحوط التصالح (1) و التسالم.

[مسألة: 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين‌]

مسألة: 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان اليه الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى.

[ (فصل) في النفقات‌]

(فصل) في النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.

[مسألة: 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]

مسألة: 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و ان تكون مطيعة للزوج (2) فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و ان تكون حرة أو امة.

[مسألة: 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان‌]

مسألة: 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.

[مسألة: 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت‌]

مسألة: 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت (3).

[مسألة: 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها]

مسألة: 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة (1) لا يترك، و أحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا.

(2) إذا طلب منها.

(3) في العدة و الا تبين منه كما مر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست