كون الحضانة للوصي ثم إلى الأقارب وجهان
بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان و الأحوط التصالح (1) و التسالم.
[مسألة: 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس
لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين]
مسألة: 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس
لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان اليه
الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى.
[ (فصل) في النفقات]
(فصل) في النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و
القرابة، و الملك.
[مسألة: 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
مسألة: 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا
نفقة للمنقطعة، و ان تكون مطيعة للزوج (2) فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة،
و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و ان
تكون حرة أو امة.
[مسألة: 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها
و علم بها و انقضى زمان]
مسألة: 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و
علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.
[مسألة: 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت]
مسألة: 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت (3).
[مسألة: 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة
للاستمتاع منها على زوجها]
مسألة: 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع
منها على زوجها، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة
الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة
و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد
استحقاق الزوجة (1) لا يترك، و أحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا.